← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1226 · ص813 · ج1
باب الشفعة م/ وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.
ذكر المصنف - رحمه الله - تعريف الشفعة فقال: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. وهي ثابتة بالسنة والإجماع. عن جابر. قال (قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) متفق عليه. وأجمع العلماء على جواز الشفعة في الجملة، كما حكاه ابن المنذر وغيره. مثال الشفعة: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على خالد، فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بالثمن الذي استقر عليه العقد. وقوله (ببيع) أي: أن الشفعة تثبت بالبيع، وهذا بالإجماع. • واختلف العلماء هل تثبت بالهبة. فقيل: لا تثبت بالهبة لأنها انتقلت بغير عوض مالي. وهذا مذهب جمهور العلماء. وقيل: تثبت بذلك. لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد، وهذا أرجح.