← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
776 · ص388 · ج2
باب الشهادة لغة: الحضور والعلم والإعلام. واصطلاحاً: إخبار بحق يعلمه للغير على الغير. قولنا (يعلمه) فلا بد من علمه بالشيء، فلا يمكن أن يشهد بالظن. • والشهادة تنقسم إلى قسمين: تحمل، وأداء. التحمل: ويكون ذلك بشهود الواقعة (التزام الإنسان بالشهادة). وأداء: ويكون ذلك عند الحاكم وهو الإخبار عن الواقعة المشهود بها. مثال: لو أردت أن أبيع بيتي على شخص، وقلت لشخصين تعالا فاشهدا، فهذا يسمى تحملاً، ولو وصل الأمر إلى القاضي بسبب عيب أو غير ذلك، وطلب منهما الشهادة عنده، فشهادتهما تسمى أداءً. • بيّن المصنف حكمهما فقال:
→ prev 776 / 1270 next ←