← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
887 · ص474 · ج1
باب الصوم المنهي عنه م/ (ونهى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي سعيد (نهى -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ) ليستدل به على تحريم صيام يومي العيد. • الحديث دليل على تحريم صيام يومي العيد. قال النووي: "أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة". وقال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم أن صوم يومي العيد منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة". • لو نذر صيامهما، فهل يصح نذره؟ لا يصح نذره، ولا ينعقد، ولا يجوز الوفاء به. لأنه نذر معصية، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يعص الله فلا يعصه). متفق عليه • قال الشوكاني: "والحكمة في النهي عن صوم العيدين: أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى لعباده، كما صرح بذلك أهل الأصول".
→ prev 887 / 1270 next ←