← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1081 · ص668 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أمثلة: • إذا كانا في بيت، فبخروج أحدهما منه. • إذا كانا في غرفة، فبخروج أحدهما منها. • الحكمة من خيار المجلس: أن الإنسان قبل أن يملك الشيء تتعلق به نفسه تعلقاً كبيراً، فإذا ملَكه زالت تلك الرغبة، لذلك شرع خيار المجلس. • يثبت البيع إذا تفرقا بأبدانهما بعد البيع. • إذا أسقط المتبايعان خيار المجلس بعد العقد، أو شرطا أن لا خيار بينهما، صح ولزم البيع بمجرد العقد، لأن الحق لهما في خيار المجلس وقد أسقطاه. إذاً يسقط خيار المجلس: • إن نفياه قبل ثبوته [قلت أبيعك هذه الساعة بـ ١٠٠ على أن لا خيار لك، قال: قبلت] أو أسقطاه بعد ثبوته [قلت بعتك هذه الساعة قال: قبلت، وهما الآن ما زالا في المجلس وكل واحد له الخيار، فقلت له: دعنا نلزم البيع ونسقط الخيار بيننا، فوافق، فهنا أسقطاه بعد ثبوته]، لأن الخيار لهما فيسقط بإسقاطه. • إن أسقط أحدهما بقي خيار الآخر، بأن قال: أسقطت خياري، فإنه يبقى خيار الآخر. • يثبت خيار المجلس في البيع، والإجارة. فإذا اتفقت أنا وأنت على أن أؤجرك بيتي لمدة سنة، فما دمنا في المجلس فلكل واحد منا الخيار، لأن الإجارة كالبيع، فهي عقد معاوضة. • يحرم لأحد المتبايعين أن يقوم خشية الاستقالة. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله). رواه أبو داود • ما الجواب عن فعل ابن عمر: أنه كان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيّة ثم رجع إليه؟ الجواب: أ- هذا اجتهاد منه، مدفوع بالحديث المتقدم الذي ينهى عن ذلك. ب- أو يحمل على أنه لم يبلغه الخبر.