← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1158 · ص745 · ج1
م/ ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.
يقبل قول الأمناء (كالوكيل، والمودع) في عدم ذلك: أي أنه لم يفرط ولم يتعدى باليمين: أي يحلف بالله أنه لم يتعدى ولم يفرط. • فيقبل قول الوكيل في نفي التفريط لكن مع يمينه. (لأن كل من قلنا إن القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلابد فيه من اليمين، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: البينة على المدعي واليمين على من أنكر). فلو قال الموكل للوكيل: لقد فرطت في حفظها، قال الوكيل: لم أفرط، فإنه يقبل قوله مع يمينه لأمرين: الأمر الأول: أن الأصل عدم التفريط. الأمر الثاني: أن الموكل قد ائتمنه على ذلك، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيُخَوِّنَه بدون سبب أو ثبوت شرعي.