← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
209 · ص105 · ج1
م/ ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِه.
لحديث عائشة: ( … ثم أفاض الماء على سائر جسده). وفي حديث ميمونة: (ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده). • وظاهره أنه ليس فيه تثليث، وأن التثليث خاص بغسل الرأس فقط مما سبق في حديث عائشة. • وقول المصنف: (ثم يفيض الماء … ) هذا دليل على أن الدلك غير واجب. والدلك هو إمرار اليد على البدن مع الماء أو بعده، وهو غير واجب، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لمالك. لقول عائشة: ( … ثم أفاض الماء على سائر جسده … ). وفي حديث ميمونة: ( … ثم أفاض الماء على سائر بدنه). لكن هو من سنن الاغتسال. لحديث عبد الله بن زيد: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بِثُلُثَي مُد فجعل يدلك ذراعيه). رواه أحمد