← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
348 · ص174 · ج2
م/ وسواء كان الظهار مطلقاً، أو مؤقتاً بوقت كرمضان ونحوه.
الظهار يكون مطلقاً ويكون مؤقتاً. المؤقت: كأن يقول: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان. المطلق: الذي لم يؤقت، كأن يقول: أنتِ علي كظهر أمي. ويكون أيضاً: منجّزاً ويكون معلقاً: المنجّز: كأن يقول لزوجته: أنتِ علي كظهر أمي. المعلق: إن فعلت كذا فأنتِ علي كظهر أمي. فإذا قال: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان، فهذا ظهار مؤقت، فإذا انتهى رمضان زال حكمه.