582 · ص291 · ج2
م/ الثالث: الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب.
هذا النوع الثالث من أنواع القتل وهو: قتل الخطأ. وهو: أن يفعل ماله فعله، مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده فيقتله.
بمباشرة: كأن يرمي صيداً فيصيب آدمياً.
بسبب: كأن يحفر حفرة في طريق الناس فيقع فيها إنسان.
وأما ما يوجب فقد قال المصنف - رحمه الله: