598 · ص299 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وذهب بعض العلماء إلى أن الحر يقتل بالعبد.
وهو قول داود الظاهري وبعض السلف.
لعموم الأدلة في وجوب القصاص، كقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).
ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (المؤمنون تتكافأ دماؤهم) رواه أبوداود.
فدل الحديث على أن دماء المؤمنين متكافئة، وأن العبرة بأصل الإيمان، وليست العبرة بالحرية أو الرق.
وهذا قول قوي، لقوة أدلته.
• اما الكافر فيقتل بالمسلم، وهذا بالاتفاق.
• والعبد يقتل بالحر، وهذا بالاتفاق.
• والرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.
قال في المغني (هذا قول عامة أهل العلم).
لقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).
ولحديث أنس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها) متفق عليه.