658 · ص329 · ج2
م/ لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقيم الحد في حياته وخلفاؤه بعده.
ولأن إقامة الحد من غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد.
ولأجل أن يؤمن الحيْف في استيفائه.
ولا يلزم حضور الإمام: لقوله -صلى الله عليه وسلم- (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها).
وأمر برجم ماعز ولم يحضر.
• وينبغي للإمام أن ينوي بإقامة الحد أموراً ثلاثة:
أولاً: الامتثال لأمر الله عز وجل في إقامة الحدود.
ثانياً: أن ينوي رفع الفساد.
ثالثاً: أن ينوي إصلاح الخلق.