← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
913 · ص500 · ج1
م/ وَأَحْرِمِي.
أطلق لها النبي -صلى الله عليه وسلم- الإحرام، وقد أحرم الناس من ذي الحليفة على وجوه ثلاثة، منهم من أحرم بالحج، ومنهم من أحرم بالعمرة، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة. عن عائشة. قالت (خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج، ومنا من أهل بالحج) متفق عليه. • يستحب للمحرم أن يذكر نسكه عند إحرامه، فالقارن يقول: لبيك عمرة وحجاً، والمفرد يقول: لبيك حجاً، والمتمتع يقول: لبيك عمرة (وإن قال: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج).