977 · ص564 · ج1
م/ وَالطِّيبَ رَجُلاً وَامْرَأَةٌ.
هذا هو المحظور الخامس، لا يجوز للمحرم أن يتطيب وهو محرم.
للحديث السابق وفيه (ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس). [الزعفران] طيب [الورس] نبت أصفر يصبغ الثياب وله رائحة طيبة.
وقال -صلى الله عليه وسلم- في المحرم الذي وقصته ناقته (لا تمسوه بطيب).
• شم الطيب له أحوال:
الحال الأولى: أن يشمه بقصد التلذذ [فهذا من محظورات الإحرام].
الحال الثانية: أن يشمه بغير قصد، كما لو مر بسوق العطارين وشم الطيب [هذا ليس من محظورات الإحرام].
الحال الثالثة: شم الطيب ليرى جودته من عدمها [المذهب أنه من المحظورات، واختار ابن القيم أنه ليس من المحظورات].
• الطيب يشمل الطيب في رأسه وفي لحيته وفي صدره وفي ثوبه وغيره من الأماكن).
• قال النووي في سبب تحريم الطيب على المحرم: " لأنه داعية إلى الجماع، ولأنه ينافي تذلل الحاج ".