← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
286 · ص292 · ج1
وعند أبي يوسف، يجب جزء من ستة وأربعين جزأ من الحقة التي كانت تساوي ستين؛ لأن ما زاد على ستة وأربعين عفو، فلا يعتبر ١، فصار كأنه حال الحول على ستة وأربعين. وعند محمد، يجب ٢ فيها جزء من خمسين جزأ من الحقة التي كانت تساوي ستين؛ لما ذكر ٣. - والله أعلم -
١ "لا يعتبر" ساقط من (ا) و (ب)، وفي (ج) و (د): "لا يضر" وهو تصحيف. ٢ "يجب" ساقط من (ا). ٣ انظر "فتح القدير" فقد ذكر ابن الهمام مسائل هذا الباب مفصلا، ١/ ٥١٢ و ٥١٣.
→ prev 286 / 2164 next ←