← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
574 · ص580 · ج2
ولا يصلح جوابًا لقوله: "طلّقي"، فتقع، واحدة ١ وقولها: "طلَّقت" يصلح جوابًا لهما، فيقع طلاقان بائنان، لأن الواقع بالتخيير بائن، فكان الثاني بائنًا ضرورة. فإن قيل: لماذا لا يجعل الخيار عِلّة؟ فيصير كأنه قال: "طلّقي نفسك، لأني جعلت الخيار إليك"، كما لو قال: "طلّقي نفسك، فأمرك بيدك"، كان العامل هو الأمر، ويجعل الأمر عِلّة، كأنه قال: "طلّقي نفسك لأني جعلت الأمر بيدك". قلنا: الأمر باليد عِلّة لملك الطلاق، فأمكن أن يجعل قوله: "طلّقي نفسك لأنّ ٢ أمرك بيدك"، [بمنزلة قوله: "طلقي نفسك لأن أمرك بيدك"] ٣. أما الاختيار ففعل المرأة، وفعلها لا يصلح عِلّةً لملك الطلاق، بل مِلك الطلاق ينبغي أن يكون سابقًا على فعلها في التطليق، فلا يمكن أن يجعل هذا بمنزلة قوله: "طلّقي نفسك، لأني جعلت الخيار إليك"، لأن قوله: "طلّقي نفسك" أمر منه بالفعل، وكذا قوله: "فاختاري"، وأمره لا يصلح عِلّةً لأمر آخر منه ولا جزاء، فتعذّر أن يجعل هذا مجازًا عن قوله: "طلّقي نفسك، لأني جعلت الأمر بيدك". فأما قوله: "طلّقي نفسك فأمرك بيدك"، الأوّل أمر، والثاني خبر عن مالكية الطلاق، فجاز أن يجعل الأوّل حكمًا للثاني. ولو قال في غضبٍ أو ذكرِ طلاق: "جعلت أمركِ بيدكِ، فأمرك بيدك"، فاختارت نفسها، تقع واحدة بائنة، لأن الأوّل إثبات، والثاني خبر، فيصير الثاني حكمًا للأوّل،
١ "واحدة" ساقط من النسخ الأخرى. ٢ "لأن" ساقط من (أ) و (ب). ٣ ما بين المعكوفتين: "زيادة من" (أ) و (ب).
→ prev 574 / 2164 next ←