← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
903 · ص912 · ج3
اشترِه، فإنه لا عيب به، فلم يتفق بينهما بيع، ثم وجد به عيبا، كان له أن يردّه على بائعه، ولا يكون للبائع أن يحتجّ عليه بقوله: "لا عيب به". وبمثله لو قال: اشتره، فإنه ليس بآبق ١، ثم وجده آبقا، فليس له أن يخاصِم بائعه. استشهد بهذه المسائل لإيضاح ما سبق. -والله أعلم-
١ انظر "المبسوط" ١٣/ ٩٤ - ٩٥.
→ prev 903 / 2164 next ←