1249 · ص305 · ج2
باب من حلف بملةٍ غيرِ الإسلام
١٢٤٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي قِلَابَةَ الْجَرْمِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ:
«مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ، كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ» ١.
١ أخرجه أحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ للبخاري (٦١٠٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي قِلابة، به.