1605 · ص694 · ج2
باب لا يتناجى اثنان دون واحد
١٦٠٥ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ:
«إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» ١.
• وفي رواية ٢: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ» ٣.
١ اللفظ لأحمد (٤٤٩٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا وائل يحدث، به.
٢ اللفظ لمسلم ٧/ ١٢ (٥٧٤٧) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن منصور (ح) وحدثنا زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جَرير، عن منصور، عن أبي وائل، به.
٣ أخرجه الطيالسي، والحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، وأبو يعلى.