1486 · ص568 · ج2
باب النهي عن ذبح الأُضحية قبل صلاة العيد
١٤٨٦ - عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدُبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ:
«شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، أَوْ نُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ» ١.
• وفي رواية ٢: «عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيَّ؛ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: فَلْيَذْبَحْ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ» ٣.
١ اللفظ لمسلم ٦/ ٧٣ (٥١٠٥) قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الأسود بن قيس (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن الأسود بن قيس، به.
٢ اللفظ لأحمد (١٩١٠٠) قال: حدثنا عفان، حدثنا شعبة, أخبرني الأسود بن قيس، به.
٣ أخرجه الحُميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يعلى.