2000 · ص147 · ج3
باب متى يُجاز للقتال
٢٠٠٠ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:
«عُرضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم يَوْمَ أُحِدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَاسْتَصْغَرَنِي، وَعُرضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي» ١ .
• وفي رواية ٢ : «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي» ٣ .
١ اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة (٣٧٣٥٩) قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
٢ اللفظ لمسلم ٦/ ٢٩ (٤٨٧٠) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، به.
٣ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.