1939 · ص73 · ج3
باب إِنما الطاعة في معروف
١٩٣٩ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ:
«السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ، أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ، وَلَا طَاعَةَ» ١.
• وفي رواية ٢: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ، وَلَا طَاعَةَ» ٣.
١ اللفظ لأحمد (٦٣٨٧) قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، به.
٢ اللفظ للبخاري (٧١٤٤) قال: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، حدثني نافع، به.
٣ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.