977 · ص10 · ج2
باب ما جاء في الخِطبة
٩٧٧ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ:
«لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» ١.
• وفي رواية ٢: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ» ٣.
١ اللفظ لمالك في «الموطأ» (١٦٣٦) عن نافع، به.
٢ اللفظ لأحمد (٦١٤٤) قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، أخبرنا نافع، به.
٣ أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.