← المكتبة ▭▭ 2 pages
توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي شروح الحديث
A− A+
3944 · ص417 · ج3
في هذه الأحاديث: جواز قتل هذه الفواسق في الحل والحرم. وأصل الفسق: الخروج عن الشيء، وهؤلاء فواسق لخروجهم عن طباع غيرهم بالإيذاء، فَحَلّ قتلهم في الحل، والحرم، ويلحق بذلك: الحية والحدأة: وهي طائر معروف ينزل ويسرق بعض الأشياء من الأرض، ويخطف اللحم، وغيره، وجاء في بعض الروايات، ((السَّبُعَ الْعَادِيَ)) ١ وفي بعض الروايات ((الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ)) ٢، ويقاس عليها كل ما جاء في معناها فيجوز قتله. فالفأرة خرجت عن طباع غيرها بالإيذاء وتخريب الأشياء التي في البيت. والعقرب، والحية: باللدغ، وهو: عض الحَيَّة وَالعَقْرَب، وَقيل: اللَّدغ بالفم، واللَّسْع بالذنَب ٣. والكلب العقور: بعقر الناس وإيذائهم. والغراب: بأكل سنابل الزرع، ونقر التبر الذي في ظهر البعير وإعادة الجرح من جديد.
١ أخرجه أحمد (١٠٩٩٠)، وأبو داود (١٨٤٨)، والترمذي (٨٣٨)، وابن ماجه (٣٠٨٩). ٢ أخرجه أحمد (١٠٣٥٧)، وأبو داود (٩٢١)، والترمذي (٣٩٠)، والنسائي (١٢٠٢). ٣ المحكم، لابن سيده (٥/ ٤٦٦).
→ prev 3944 / 4625 next ←