101 · ص210 · ج1
١٣ - (الترغيب في ركعتين بعد الوضوء).
٢٢٦ - (١) [صحيح] عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لبلال:
"يا بلالُ! حَدِّثْني بأرجى عملٍ عمِلته في الإسلام؛ فإنّي سمعتُ دَفَّ نعلَيك بين يَديَّ في الجنةِ". قال: ما عملتُ عملاً أرجى عندي من أنّي لم أتطهَّر طُهوراً في ساعةٍ من ليلٍ أو نهارٍ إلا صلّيتُ بذلك الطُّهورِ ما كُتب لي أنْ أصلي.
رواه البخاري ومسلم.
(الدُّف) بالضم ١: صوت النعل حال المشي.
٢٢٧ - (٢) [صحيح] وعن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"ما من أحدٍ يتوضأ فَيُحسن الوُضوء، ويُصلِّي ركعتين، يُقْبل بقَلبه ووجهه عليهما، إلا وَجَبَتْ له الجنةُ".
رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في "صحيحه" فى حديث.
[يأتي بتمامه في (٥ - الصلاة / ١٤ - الترغيب في الصلاة)].
٢٢٨ - (٣) [حسن صحيح] وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَن توضأَ فأحسنَ الوُضوءَ، ثم صلّى ركعتين، لا يسهو فيهما؛ غُفرَ له ما تقدم [من ذَنْبِهِ] ٢ ".
رواه أبو داود.
١ قال الشيخ الناجي: "كذا ضَبَطَه فوهم، إذ لا نزاع بين أهل اللغة والغريب أنّه بفتح الدال، وإنما المضموم الدُّف الذي يضرب به. كذا قال الجوهري، ثم قال: وحكى أبو عُبيد عن بعضهم أن الفتح لغة فيه، يعني في الثاني".
قلت: وهو بالذال المعجمة، ويُروى بالدال المهملة، وهو أصح.
٢ سقطت من الأصل، واستدركتها من المخطوطة و"سنن أبي داود" وكذا "المستدرك" =