807 · ص356 · ج2
[صحيح] (قال الحافظ):
"قد صح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه كان لا يصلي على المدين، ثم نسخ ذلك".
١٨١٣ - (١٧) [صحيح] فروى مسلم وغيره ١ من حديث أبي هريرة وغيره:
أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُؤتَى بالرجلِ المِّيتِ عليه الدَّيْنُ، فيسأَلُ:
"هل تَركَ لدَيْنِه قَضاءً؟ "، فإنْ حُدِّث أنَّه تركَ وفاءً صلَّى عليه، وإلاّ قال:
"صلُّوا على صاحِبِكُم"، فلمَّا فتَحَ الله عليه الفُتوحَ قال:
"أنا أوْلى بِالمؤمِنينَ مِنْ أنفُسِهِم، فَمَنْ تُوُفِّيَ وعليه دَيْنٌ؛ فعَليّ قَضاؤه، ومَنْ ترَك مالاً؛ فهو لِوَرَثَتِه".
١ قلت: ورواه البخاري أيضاً، فإغفاله، ليس بجيد، فلا عجب أنْ غقل عنه الغافلون الثلاثة! انظر تخريجه من "أحكام الجنائز" (ص ١١١ - ١١٢).