← المكتبة ▭▭ صفحتان
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
197 · ص197
المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا. المقصود بالمسالة: إذا لبس خفاً صحيحاً مما يجوز المسح عليه، ثم لبس فوقه خفاً مخرقاً فهل له المسح عليه أو لا يصح مسحه؟ اختيار القاضي: اختار -رحمه الله -، أن من لبس خفاً مخرقاً على خفٍ صحيح أنه لا يجوز له المسح إلا على التحتاني، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال المرداوي رحمه الله: (لو كان الفوقاني مخرقا، والتحتاني صحيحا من جورب أو خف، أو جرموق، جاز المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب، ... وقيل: لا يجوز المسح إلا على التحتاني، اختاره القاضي) ١. سبب الخلاف: هل الخف الفوقاني والتحتاني كل منهما بدل مستقل عن الغسل أم لا؟ ٢.
١ انظر: الإنصاف (١/ ١٨٣). ٢ انظر: الإنصاف (١/ ١٨٤)،بدائع الصنائع (١/ ١٠).