← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
316 · ص316
المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه.
اختيار القاضي:
اختار -رحمه الله -أن من وجد من الماء بعض ما يكفيه أنه يستعمله ثم يتيمم، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال رحمه الله: (وإذا كان معه ماء لا يكفيه لجميع بدنه استعمله وتيمم) ١.
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على مشروعية التيمم عند فقد الماء ٢، واختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه هل يستعمله ثم يتيمم أم يتركه ويكتفي بالتيمم فقط؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يكفيه التيمم، ولا يلزمه استعمال الماء.
وهو مذهب الحنفية ٣، والمالكية ٤، وقول للشافعية ٥.
القول الثاني: أنه يجب عليه استعمال الماء ثم يتيمم للباقي.
وهو الأصح عند الشافعية ٦، والمشهور من مذهب الحنابلة ٧.
١ انظر: الجامع الصغير (ص ٢٩).
٢ انظر: المحلى (١/ ٣٦٨)،الاستذكار (١/ ٣٠٣)،الإفصاح (١/ ٤٣).
٣ انظر: المبسوط (١/ ١١٣)،المحيط البرهاني (١/ ١٦١)،البناية شرح الهداية (١/ ٥٤٩).
٤ انظر: الذخيرة (١/ ٣٢٦)،مواهب الجليل (١/ ٣٣٢)،حاشية الصاوي (١/ ١٧٩).
٥ انظر: الحاوي (١/ ٢٢٣)،التنبيه (١/ ٢١)،المهذب (١/ ٧٠).
٦ انظر: فتح العزيز (٢/ ٢٢٤)،المجموع (٢/ ٢٦٨)،مغني المحتاج (١/ ١٣٢).
٧ انظر: الفروع (١/ ٢٨٩)،شرح الزركشي (١/ ٣٣٣)،الإقناع (١/ ٥٣)،حاشية الروض المربع (١/ ٣١٠).