← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
277 · ص277
المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم. اختيار القاضي: اختار القاضي -رحمه الله -أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر وتسقط سهواً، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال المرداوي رحمه الله: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها ... القاضي) ١. الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنة. وبه قال: الحنفية ٢،والمالكية ٣ وهي عندهم من الفضائل لا السنن، والشافعية ٤، ورواية عن الإمام أحمد ٥. القول الثاني: أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي. وهو المشهور من مذهب الحنابلة ٦، وهو ما اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.
١ انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨). ٢ انظر: البحرالرائق (١/ ٢٥٥)،الدر المختار (١/ ٣٥٠). ٣ انظر: التاج والإكليل (١/ ٥٢٢)،الشرح الكبير (١/ ٢٦٠). ٤ انظر: اللباب (١/ ٧٤)،المجموع (٢/ ٢٣٣). ٥ انظر: المستوعب (١/ ٣٠١)،الفروع وتصحيحه (١/ ٢٩٩). ٦ انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨)، كشاف القناع (١/ ٤٢١).
→ prev 277 / 366 next ←