← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
91 · ص91
المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ.
المقصود بالمسألة:
هل يطهر جلد الميتة بالدباغ ١ أو لا يطهر؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي رحمه الله، أن جلد الميتة لا يطهر ولو دبغ، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال رحمه الله: (جلود الميتة لا تطهر بالدباغ) ٢.
تحرير محل النزاع:
أجمع أهل العلم على إباحة جلد الحيوان المذكى إذا كان مأكول اللحم ٣، واختلفوا في حكم جلد الميتة بعد دبغه، هل يطهر بذلك أو لا؟
سبب الخلاف:
سببه اختلافهم في التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في المسألة، وتنازعهم في معنى الإهاب لغة، وهل الدباغ كالحياة أو كالذكاة ٤، كما سيأتي.
١ الدباغ: مصدر دبغ الإهاب يدبغه دبغاً، ودباغةً، ويطلق على مايدبغ به من قرظ ونحوه. انظر: لسان العرب (٨/ ٤٢٤).
٢ انظر: الجامع الصغير (ص ٣٠).
٣ انظر: مراتب الإجماع (ص ٢٣)، روضة الطالبين (١/ ٤١)،المجموع (١/ ٢١٧)،المغني (١/ ٨٩).
٤ انظر: الأوسط (٢/ ٢٦٥)، شرح معاني الآثار (١/ ٤٧١)، المغني (١/ ٩١)،اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية للحارثي (١/ ٢١٤).