← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
92 · ص92
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:
القول الأول: لا يطهر جلد الميتة مطلقاً، دبغ أولم يدبغ.
وبه قال: المالكية ١، والحنابلة ٢.
القول الثاني: يطهر بالدباغ كل جلد.
إلا الخنزير عند الحنفية ٣، واستثنى الشافعية الكلب والخنزير ٤.
القول الثالث: يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقاً.
وبه قال: الظاهرية ٥، وبعض الحنفية ٦.
القول الرابع: يطهر بالدباغ جلد ميتة ما كان طاهراً في الحياة سواء كان مأكولاً كالشاة، أو غير مأكول كالهرة.
وهو رواية عن الإمام أحمد ٧.
القول الخامس: لا يطهر بالدباغ من جلود الميتات، إلا جلد مأكول اللحم.
وبه قال: الإمام أحمد في رواية ٨، اختارها ابن تيمية ٩.
١ انظر: التلقين (١/ ٦٥)، بداية المجتهد (١/ ٦٨)، القوانين الفقهية (ص ٢٦)، بلغة السالك (١/ ٢١،٢٠).
٢ انظر: المغني (١/ ٨٩)،الإنصاف (١/ ٨٦)،شرح النتهى (١/ ٣١)،كشاف القناع (١/ ٥٤).
٣ انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢)،بدائع الصنائع (١/ ٨٦)،شرح فتح القدير (١/ ٩٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٠).
٤ انظر: الأم (١/ ٧)،روضة الطالبين (١/ ٤٢)،المجموع (١/ ٢١٧)،مغني المحتاج (١/ ٨٢).
٥ انظر: التمهيد (٤/ ١٧٢)،المجموع (١/ ٢١٧)،مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥).
٦ انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢)،بدائع الصنائع (١/ ٨٦).
٧ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦٦)،الكافي (١/ ١٩)،الإنصاف (١/ ٨٦).
٨ انظر: المغني (١/ ١٩٤)،شرح العمدة (١/ ١٢٥)،الإنصاف (١/ ٨٧،٨٦).
٩ انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥).