← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
279 · ص279
المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء. المقصود بالمسألة: أن من جاز له التيمم لفقد الماء هل يجب عليه قبل التيمم طلب الماء، حتى يتحقق أن الماء معدوم أو لا يجب عليه الطلب؟ اختيار القاضي: اختار -رحمه الله -أن طلب الماء قبل التيمم شرط لصحة التيمم، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت في طلب الماء هل هو شرط في صحة التيمم؟ فنقل صالح وابن منصور أنه شرط، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) ١. سبب الخلاف: هو اختلافهم في وصف فقد الماء هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء، أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده؟ ٢ الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: لا يشترط طلب الماء قبل التيمم، إلا إذا كان يرجو وجوده، أو أخبره مخبر. وهذا هو مذهب الحنفية ٣، ورواية عن الإمام أحمد ٤. القول الثاني: يشترط طلب الماء قبل التيمم، فإن تيمم قبل الطلب لم يصح تيممه. وهذا مذهب المالكية ٥، والشافعية ٦، والحنابلة ٧.
١ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١). ٢ انظر: بدية المجتهد (١/ ٧٣). ٣ انظر: المبسوط (١/ ١٠٨)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٠)، شرح فتح القدير (١/ ١٢٥). ٤ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١)، المغني (١/ ١٧٤). ٥ انظر: المقدمات (١/ ١٢٠)، الذخيرة (١/ ٣٣٥)، المعونة (١/ ١٤٩)، بداية المجتهد (١/ ٧٣). ٦ انظر: الأم (١/ ٤٦)، المجموع (٢/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٩٥). ٧ انظر: الكافي (١/ ١٢٤)،شرح الزركشي (١/ ٣٣٠)،الإنصاف (١/ ٢٧٥)،كشاف القناع (١/ ١٦٧).
→ prev 279 / 366 next ←