← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
98 · ص98
المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها ١. المقصود بذلك: حكم لبن الميتة وإنفحتها من حيث الطهارة والنجاسة. اختيار القاضي: اختار -رحمه الله -نجاسة لبن الميتة وإنفحتها، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. فقال رحمه الله: (أنفحة الميتة، واللبن في ضرعها بعد موتها نجس في أصح الروايتين ... وجه الرواية الأولى وهي أصح قوله - صلى الله عليه وسلم - لا تنتفعوا من الميتة بشيء) ٢. الأقوال في المسألة: اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول: أنهما طاهران. وبه قال: أبو حنيفة ٣، وداود الظاهري ٤، وهو رواية عن الإمام أحمد ٥. القول الثاني: أنهما نجسان. وبه قال المالكية ٦، والشافعية ٧، وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب ٨، وهي ما اختاره القاضي كما تقدم.
١ الإنفحة: بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة: شيء يستخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، انظر لسان العرب مادة (نفح)، وقال ابن السكيت: (ولا تقُل: أَنْفحَةٌ) انظر: إصلاح المنطق باب: ما هو مكسورُ الأول مما فتحته العامة أو ضمته ص ١٣٣. ٢ انظر: الخلاف الكبير (ص ٤٣٧)، تحقيق د. الفريح حفظه الله، رسالة علمية مطبوعة على الآلة الكاتبة. ٣ انظر: انظر: المبسوط (٢٤/ ٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣). ٤ انظر: حليةالعلماء (١/ ١١٨). ٥ انظر: المغني (١/ ٥٥)، شرح العمدة (١/ ١٣٠)، الشرح الكبير (١/ ٢٧). ٦ انظر: التلقين (١/ ٦٤)،الشرح الصغير-بهامش بلغة السالك- (١/ ٤٤)،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٠/ ١٢٦). ٧ حلية العلماء (١/ ١١٨)،المجموع (١/ ٢٤٤). ٨ انظر: المغني (١/ ٥٥)،الإنصاف (١/ ٩٢)،كشاف القناع (١/ ٥٦)،شرح المنتهى (١/ ٣١).
→ prev 98 / 366 next ←