← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
188 · ص188
المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين.
المقصود بالمسألة: أيهما أفضل أن يداوم على المسح على الخفين أو يداوم على غسل الرجلين؟
اختيار القاضي:
اختار -رحمه الله -أن عدم المداومة على المسح على الخفين أفضل، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.
قال المرداوي رحمه الله: (المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب، نص عليه ... وقيل: إن لم يداوم المسح فهو أفضل، اختاره القاضي) ١.
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الغسل أفضل من المسح على الخفين.
وهو مذهب الحنفية ٢، والمالكية ٣، والشافعية ٤، ورواية عن الإمام أحمد ٥، اختارها القاضي أبو يعلى كما تقدم.
القول الثاني: المسح أفضل من الغسل.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب، وهي من مفردات مذهب الحنابلة ٦.
القول الثالث: أن غسل الرجلين، أو المسح على الخفين سواء.
وهو رواية عن الإمام أحمد ٧.
١ انظر: الإنصاف (١/ ١٦٩).
٢ انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٤٤)،تبيين الحقائق (١/ ٤٦).
٣ انظر: منح الجليل (١/ ١٣٤)،حاشية الدسوقي (١/ ١٤١)،شرح الخرشي (١/ ١٧٦).
٤ انظر: المجموع (١/ ٥٠٢)،حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٦٤)،نهاية المحتاج (١/ ١٩٩).
٥ انظر: المغني (١/ ١٧٤)، الإنصاف (١/ ١٦٩).
٦ انظر: الإنصاف (١/ ١٦٩)،كشاف القناع (١/ ١١٠).
٧ انظر: الإنصاف (١/ ١٦٩)، شرح الزركشي (١/ ٣٨٠،٣٧٩).