← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
188 · ص188
المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين. المقصود بالمسألة: أيهما أفضل أن يداوم على المسح على الخفين أو يداوم على غسل الرجلين؟ اختيار القاضي: اختار -رحمه الله -أن عدم المداومة على المسح على الخفين أفضل، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي. قال المرداوي رحمه الله: (المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب، نص عليه ... وقيل: إن لم يداوم المسح فهو أفضل، اختاره القاضي) ١. الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الغسل أفضل من المسح على الخفين. وهو مذهب الحنفية ٢، والمالكية ٣، والشافعية ٤، ورواية عن الإمام أحمد ٥، اختارها القاضي أبو يعلى كما تقدم. القول الثاني: المسح أفضل من الغسل. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب، وهي من مفردات مذهب الحنابلة ٦. القول الثالث: أن غسل الرجلين، أو المسح على الخفين سواء. وهو رواية عن الإمام أحمد ٧.
١ انظر: الإنصاف (١/ ١٦٩). ٢ انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٤٤)،تبيين الحقائق (١/ ٤٦). ٣ انظر: منح الجليل (١/ ١٣٤)،حاشية الدسوقي (١/ ١٤١)،شرح الخرشي (١/ ١٧٦). ٤ انظر: المجموع (١/ ٥٠٢)،حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٦٤)،نهاية المحتاج (١/ ١٩٩). ٥ انظر: المغني (١/ ١٧٤)، الإنصاف (١/ ١٦٩). ٦ انظر: الإنصاف (١/ ١٦٩)،كشاف القناع (١/ ١١٠). ٧ انظر: الإنصاف (١/ ١٦٩)، شرح الزركشي (١/ ٣٨٠،٣٧٩).
→ prev 188 / 366 next ←