← المكتبة
▭▭ صفحتان
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
303 · ص303
أدلة أصحاب القول الثالث: القائل (يصلي ويعيد).
استدل أصحاب هذا القول بوجوب الصلاة عليه بقول الله عز وجل: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} ١ ولم يفرق بين فاقد الطهورين وغيره، ولأنه مكلف بالصلاة عدم شرطا من شرائطها فوجب أن يلزمه فعلها كالعريان ٢.
واحتجوا لوجوب الإعادة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ولأنه عذر نادر غير متصل فلم تسقط الإعادة كمن صلى محدثا ناسيا أو جاهلا حدثه ٣.
ونوقش:
أنه أدى العبادة التي عليه، كما أمره الله عزوجل؛ فلا وجه لأمره بإعادتها ثانيةً ٤.
١ الإسراء:٧٨.
٢ انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٦٨).
٣ انظر: المجموع (٢/ ٢٨١).
٤ انظر: المغني (١/ ١٨٤).