← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
174 · ص252 · ج1
وقيل: بالتحري. وإن ذكرت عددها فقط وحصرته في مثليه فأزيد جلستها منه بتحر. وقيل: بل من أوله. وإن زادت على نصفه فمثلا الزائد حيض جزما من وسطه، وتجلس باقيها منه تتحرى., وقيل: قبل المتيقن. وإن ذكرت وقتها فقط، فقالت: كنت حائضا أول يوم من الشهر أو وسطه أو آخره لا أعلم تمامه؛ فاليوم حيض جزما، وتصله بتمام غالب الحيض أو أقله بالتحري في وجه. والحيض والطهر مع الشك كاليقين فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. ومن رأت يوما أو نصفه دما، ويوما أو نصفه نقاء، ولم يعبرا أكثره، فالدم حيض، والنقاء طهر تغتسل كلما طهرت. وقيل: أو بعد تمام الحيض في أنصاف الأيام. وإن عبراه فمستحاضة. فصل: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ولو انفردوا، وإن تكررا بعدها ولم يعبرا الأكثر فوجهان.
→ prev 174 / 1236 next ←