← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
175 · ص253 · ج1
ومن رأت عادتها أو تقدمت أو تأخرت أو انتقلت فما تكرر ثلاثا حيض. وعنه: مرتين. وقيل: مرة. وما نقض عنها طهر. وما عاد فيها جلسته. وعنه: إن تكرر. وعنه: إنه فاسد. وإن عبرها وتكرر فحيض، وإلا فوجهان. وإن عبر أكثره ففاسد. فصل: يباح من الحائض غير الفرج، فإن وطئ كفر بنصف دينار. وقيل: إن عجز عن دينار. وعنه: بدينار في إقباله، ونصفه في إدباره. وإن طاوعته كفرت في الأظهر. وعنه: يسقط عنهما بالعجز والجهل والنسيان. وعنه: تكفي التوبة مطلقا.
→ prev 175 / 1236 next ←