← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب
أبو المعاطي الشبراوي الفقه الشافعي
A− A+
129 · ص133
وقال سمُرةُ بنُ جُنْدُبٍ رضي الله عنه: «كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» ١. «فَصْلٌ» في نِصَابِ الإبِل قال أبو شجاع رحمه الله: «وَأَوَّلُ نِصَابِ الْإِبِلِ خَمْسٌ، وَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ، وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ، وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ، وَفِى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، ثمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ»، الـ «شاة» المأخوذةُ في «خمسٍ مِنَ الإبلِ»؛ هي الْجَذَعَةُ من الضَّأنِ، وهي ما أتمَّت سنةً ودخلت في الثَّانيةِ، أو الثَّنِيَّةُ من المعزِ، وهي ما أتمَّت سنتينِ ودخلتْ في الثَّالثةِ؛ إذ الشَّاةُ تصدقُ على الغَنَمِ والمعزِ، وله أن يتخيَّرَ بينهما، و «بنتُ المخاضِ» المأخوذةُ في «خمسٍ وعشرينَ»؛ ما لها سنةٌ ودخلت في الثَّانيةِ، وسُمِّيت بذلك؛ لأنَّ أمَّها غالبًا صارت مخاضًا بأخرى؛ أي: حاملًا، والمخاضُ آلامُ الولادةِ، و «بنتُ اللَّبُونِ» المأخوذةُ في «ستٍّ وثلاثينَ»؛ ما لها سنتانِ ودخلت في الثَّالثةِ، وسُمِّيت بذلك؛ لأنَّ أمَّها صار فيها لبنٌ غالبًا بولادةِ أخرى، و «الحِقَّةُ»، المأخوذة في
١ رواه أبو داود (١٥٦٢)، والمرادُ بالصدقة: الزكاة.
→ prev 129 / 499 next ←