← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب
أبو المعاطي الشبراوي الفقه الشافعي
A− A+
31 · ص35
وقولُه: «عَلَى الْجَدِيدِ»، أيِ المَذْهَبِ الجديدِ، وهو ما قاله الشَّافعيُّ رحمه الله في مِصْرَ، تصنيفًا أو إفتاءً، وهو المعمولُ به. «فَصْلٌ» في موجِباتِ الغُسْل الغُسلُ في اللُّغة: سيلانُ الماءِ على الشيء. وفي الاصطلاحِ: سيلانُ الماءِ على جَمِيعِ البَدَنِ بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَة. قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ سِتَّةُ أَشْياءَ: ثَلَاثَةٌ تَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَهِيَ: ١ - الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ»؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» ١. ولحديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ» ٢. وفي روايةٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» ٣.
١ رواه مسلم (٣٤٩)، وقولُه: «الخِتَانَيْنِ»، مُثَنَّى خِتانٍ، وهو موضعُ الخَتْنِ، وهو عندَ الصَّبيِّ: الجِلدةُ التي تُغَطِّي رأسَ الذَّكرِ قبلَ الخَتْنِ، وعندَ الأنثى: جِلدةٌ في أعلى القُبلِ مجاورةٌ لمَخْرَجِ البولِ، والمرادُ بـ «التقاءِ الختانينِ»؛ تحاذيهما، حتَّى يكونَ الخِتانُ الَّذي خَلْفَ الحَشَفةِ حَذْوَ خِتانِ المرأةِ، وهو كِنايةٌ عن الجِماعِ. ٢ رواه البخاري (٢٨٧)، ومسلم (٣٤٨)، و «شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ»، اليدانِ والرِّجْلانِ. ٣ رواه مسلم (٣٤٨) و «جَهَدَهَا»؛ أي: كدَّها بحركتِه، وهو كِنايةٌ عن الجِماعِ.
→ prev 31 / 499 next ←