← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب
أبو المعاطي الشبراوي الفقه الشافعي
A− A+
30 · ص34
حمزةُ والكِسائيُّ وخَلَفٌ: (لَمَسْتُمْ)؛ بغيرِ أَلِفٍ، وقرأ الباقونَ بالألِفِ. فعَطَفَ اللَّمسَ على المجيءِ مِنَ الغائطِ ورَتَّبَ عليهما الأمْرَ بالتَّيَمُّمِ عندَ فَقْدِ الماءِ ١. ٥ - «وَمَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيِّ بِبَاطِنِ الْكَفِّ»؛ لحديثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفوانَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ٢. وفي روايةٍ لعمرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ» ٣. وفي روايةٍ لأبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ، فَلْيَتَوَضَّأْ» ٤. ٦ - «وَمَسُّ حَلْقَةِ دُبُرِهِ عَلَى الْجَدِيدِ»؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ السَّابقِ، ولحديثِ أمِّ حَبيبةَ رضي الله عنها -أيضًا- أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ٥. وهذا عامٌّ، فَيَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنْثى، كما يَشْمَلُ القُبُلَ والدُّبُرَ.
١ «النَّشْر في القراءاتِ العَشْرِ» (٢/ ٢٥٠). ٢ رواه أحمد (٢٧٣٣٦)، وأبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٢)، والنسائي (٤٤٧)، وابن ماجه (٤٧٩)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح». ٣ رواه أحمد (٧٠٧٦). ٤ رواه ابن حبَّان (١١١٨). ٥ رواه ابن ماجه (٤٨١).
→ prev 30 / 499 next ←