← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب
أبو المعاطي الشبراوي الفقه الشافعي
A− A+
305 · ص309
«وَاثْنَتَانِ بِالرَّضَاعِ: ٨ - الْأُمُّ الْمُرْضِعَةُ»، وهي كلُّ امرأةٍ ارْتَضَعْتَ منها، تصيرُ أُمًّا لكَ في الْمحرميَّةِ، فَتَحْرُمُ عليكَ كما تَحْرُمُ عليك أمُّكَ التي ولدتْكَ. ٩ - «وَالْأُخْتُ مِنَ الرَّضَاعِ»، وهي كلُّ امرأةٍ ارْتَضَعْتَ من أمِّها، فإنَّها تصيرُ أُختًا لك في المحرميَّةِ. «وَأَرْبَعٌ بِالْمُصَاهَرَةِ: ١٠ - «أُمُّ الزَّوْجَةِ»، سواءٌ دَخَلْتَ بها أمْ لا. ١١ - «وَالرَّبِيبَةُ إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ»، سواءٌ كانَ بعقدٍ صحيحٍ أو فاسدٍ. ١٢ - «وَزَوْجَةُ الْأَبِ»، وإن علا، فَتَحْرُمُ زوجةُ الأبِ، وكذلك زوجاتُ الأجدادِ؛ سواءٌ كانوا من قِبَلِ الأمِّ أو من قِبَلِ الأبِ. ١٣ - «وَزَوْجَةُ الاِبْنِ»، وإن نَزَلَ، سواءٌ كانوا من قِبَلِ الأولادِ أو البناتِ. «وَوَاحِدَةٌ مِنْ جِهَةِ الْجَمْعِ، وَهِيَ: ١٤ - أُخْتُ الزَّوْجَةِ»، لكن لا يَتَأَبَّدُ تحريمُها؛ بل تَحِلُّ بموتِ أختِها، أو طلاقِها وبينونتِها بينونةً كبرى. ودليلُ تحريمِ الزَّواجِ من هؤلاء قولُه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
→ prev 305 / 499 next ←