← المكتبة ▭▭ 2 pages
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
247 · ص319 · ج1
وقال: "خذوا عني مناسككم" ١، وهذا هو مراد المؤلف بقوله: ٤٩٩ - فالحجّ راكبًا عليه يجري ... . . . . . . . . . . . . المثال الثاني: الضِّجْعة التي كان يضجعها ٢ -صلى اللَّه عليه وسلم- على جنبه الأيمن قبل صلاة الصبح، فالأكثرون يقولون: لا تُسن لأنها فعل جبلِّي لأنه استراحة من تعب القيام بالليل، وبعضهم يقول: سُنة لكثرة فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- لها قبل صلاة الصبح، وهذا هو مراد المؤلف بقوله: . . . . . . . . . . . . ... كضِجْعَةٍ بعدَ صلاةِ الفَجْرِ وشذ بعضُ الظاهرية فجعلها شرطًا في صحة الصلاة ٣. ومن أمثلة الفعل المتردد بين الجبلة والتشريع: الدخول من كَداء والخروج من كُدى، والنزول بالمُحَصِّب والخروج إلى المصلى من طريق والنزول من طريق آخر يوم العيد. ٥٠٠ - وغيرُه وحكمُه جليُّ ... فالاستوا فيه هو القويُّ ٥٠١ - من غيرِ تخصيصٍ. . . ... . . . . . . . . . . . . يعني أن فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي ليس بجبلِّيٍّ وهو التشريعي إذا كان معروف الحُكْم بالنسبة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أي عُرِف أنه فَعَله لأنه واجب -مثلًا- أو مندوب أو مباح، فاستواءُ الأمة معه في حكم ذلك الفعل هو القوي أي
١ أخرجه مسلم رقم (١٢٩٧) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-. ٢ كذا وفي ط: يضطجعها. ٣ وهو قول ابن حزم كما في "المحلى": (٣/ ١٩٦).
→ prev 247 / 730 next ←