← المكتبة ▭▭ 2 pages
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
490 · ص640 · ج2
كتابُ الاجتهَاد في الفُروع ٩١٧ - بذلُ الفقيه الوُسْعَ أن يُحصِّلا ... ظنًّا بأن ذاك حَتْمٌ مَثَلا يعني أن الاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول هو: بَذْل الفقيه وُسْعَه أي طاقته في النظر في الأدلة لأجل أن يحصل عنده الظن أو القطع بأن حكم اللَّه في المسألة هو كذا. وقوله: "مَثَلًا" بالتحريك يعني ظنًّا أو قطعًا، و"الوُسْع" بضم الواو. ٩١٨ - وذاك مَعْ مجتهدٍ رديفُ ... . . . . . . . . . . . الإشارة في قوله: "ذاك" إلى الفقيه، يعني أن الفقيه والمجتهد مترادفان في عرف أهل الأصول. . . . . . . . . . . . ... وما لَه يحقِّقُ التكليفُ هذا ابتداء في شروط المجتهد المشار لها بقوله: "وما للاجتهاد من قيد ١ وضح" يعني أن المجتهد لابد أن يكون مكلَّفًا لأن غير المكلف كالصبي والمجنون لم يكمل عقله. وقوله: "ما" موصول مبتدأ خبره "التكليف"، والضمير في "له" للمجتهد، و"يحقِّق" بالبناء للفاعل. ٩١٩ - وهو شديد الفهم طبعًا ... . . . . . . . . . . . يعني أن المجتهد لابد أن يكون شديد الفهم لمقاصد الشارع
١ ط: شرط، وهو الموافق لما مضي، انظر البيت رقم (١٧).
→ prev 490 / 730 next ←