← المكتبة ▭▭ 2 pages
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
471 · ص612 · ج2
وقال البخاري: إن القائل بأنه حرٌّ الحَكَم لا عائشة. وقوله: "دون حُجُب" بضمتين جمع حجاب. ٨٨٨ - والمدني والخبرُ الذي جَمَع ... حُكْمًا وعلةً كقتل من رَجَع ذكر في هذا البيت مرجِّحَين: الأول: الخبر المدني مرجَّح على المكي لأنه بعده، والتحقيق أن المكي هو ما كان قبل الهجرة أو في سفرها، والمدني ما كان بعد نزول المدينة، وما ذكره المؤلف في "الشرح" ١ من أن ما كان في سفر الهجرة مدني فإنه خلاف التحقيق. الثاني: الخبر الذي جمع العلة والحكم معًا مقدَّم على ما أفاد الحكم دون العلة، ومَثَّل له المؤلف بحديث: "من بَدَّلَ دينَه فاقتلوه" ٢ المقتضي بعمومه قتل المرتدات مع خبر نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النساء ٣ المقتضي بعمومه ولو كنَّ مرتدَّات، فإن حديث: "من بَدَّلَ دينَه" يُرَجَّح لأنه جَمَع بين الحكم الذي هو القتل وعلته التي هي تبديل الدين دون الآخر الذي لم تُبَيَّن فيه العلة، وقد تقدم في شرح قول المؤلف ٤: "وإن يك العموم من وجه" إلخ أن الأعمَّيْن من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيصار
١ (٢/ ٢٨٧). ٢ أخرجه البخاري رقم (٣٠١٧) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. ٣ أخرجه البخاري رقم (٣٠١٤)، ومسلم رقم (١٧٤٤) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. ٤ البيت رقم (٤٣١).
→ prev 471 / 730 next ←