← المكتبة ▭▭ 2 pages
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
511 · ص664 · ج2
٩٥٤ - إلَّا فهَلْ يضمَنُ أو لا يضمَنُ ... إن لم يَكُن منه تَولٍ بَيِّنُ يعني أن المتلِف شيئًا بفتواه أو حكمه إن لم يكن مجتهدًا بأن كان مقلِّدًا ولم يتولَّ التنفيذَ بنفسه اختلف في ضمانه، فقيل: يضمنه، وهو قول المازري لأنه أتلفه بغير حق، وإن لم يتقدم له اشتغالٌ بالعلم أُدِّبَ أيضًا، وقيل: لا يضمن لأنه غرور بالقول وهو قول ابن رشد، فإن تولى التنفيذ بنفسه ضمن بلا خلاف، فقول المؤلف: "إلَّا" أي إلَّا يكن الحاكم المتلف مجتهدًا، وهذا في غير المنتصب لدليل قوله: ٩٥٥ - وإن يكنْ منتصِبًا فالنظَرُ ... ذاك وِفاقا عِنْدَ من يُحَرِّرُ يعني أن غير المجتهد إذا كان منتصبًا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئًا بواحد منهما ثم رجع، فالذي يقتضيه النظر ذاك -يعني التضمين- "وفاقًا عند من يحرِّرُ" أي يحقق المسائل، يعني به الحطاب شارحِ خليل ١ فإنه نصَّ على ذلك عند قول خليل: "مبينًا لما به الفتوى" وإنما ضمِن المنتصب لأنه يَحكم بفتواه ويُنفذ حكمه فهو كالشاهد يرجع عن ٢ شهادته.
١ تقدم نقل كلامه بحروفه. ٢ ط: يرجح عند!
→ prev 511 / 730 next ←