93 · ص121 · ج1
"والخُلْف في التركيب" إلخ يعني أن الخُلْف في تعاور الرديفين في حالة التركيب فقط دون الإفراد قاله البيضاوي ١، خلافًا ٢ للفخر الرازي ٣، فعلى قول البيضاوي يجوز تعاور الرديفين في تعديد الأشياء من غير حكم عليها.
١٩٣ - إبدال قرآنٍ بالأعجميِّ ... جَوازُه ليسَ بمذْهَبيِّ
يعني أن إبدال ألفاظ القرآن بمرادفها من العجمية في القراءة في الصلاة -مثلًا- لا يجوز في مذهب المؤلف يعني مذهب مالك، وعزا المؤلف في "الشرح" ٤ جوازه لأبي حنيفة وقال: وخالفه صاحباه ٥.
* * *
١ لم يصرح به في المنهاج لكن ذكرها الشراح.
٢ الأصل: خلاف.
٣ في "المحصول": (١/ ٩٥).
٤ (١/ ١١٧).
٥ انظر "بدائع الصنائع": (١/ ١١٢)، و"رؤوس المسائل": (ص/ ١٥٧) للزمخشري.