← المكتبة ▭▭ 2 pages
إعراب القراءات السبع وعللها ت العثيمين
ابن خالويه التجويد والقراءات 370 هـ
A− A+
306 · ص106 · ج2
فلا يحب أن تبدى زينتها. إلا لبعلها، وأبوها. ومن ذكر الله تعالى إلى قوله تعالى: {أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ} يعنى بالتابعين: المتصرف مع الرّجال لا أرب له فى النّساء يكون شريسا أى: عنينا، أو شيخا كبيرا، أو غلاما لم يشهد بعد، أى: لم يحتلم. يقال: أشهد فلان: إذا احتلم. يجب على المرأة أن تستر عن كلّ أحد سوى هؤلاء المذكورين. وكذلك تستتر عن المرأة اليهوديّة والنّصرانية/. ٩ - وقوله تعالى: «غيرَ أولى الإربة» [٣١]. قرأ عاصم برواية أبى بكر وابن عامر «غيرَ» بالنّصب فيكون نصبه على الحال، وعلى الاستثناء. وقرأ الباقون {(غَيْرِ)} بالكسر جعلوه نعتا بالتّابعين. ومن الإربة حديث عائشة ١: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقبّل وهو صائم وكان أملككم لإربه» أى: لعضوه، ولحاجته إلى النّساء. وسئل ابن عبّاس، لم رخّصت للشّيخ إذا كان صائما، وكرهت للشّاب؟ ! فقال: إنّ عرق الذّكر معلّق بعرنين الأنف. فإذا شمّ تحرّك. وقيل: فى قوله: {مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ} قال: من شرّ الذّكر إذا قام ٢.
١ الحديث فى صحيح مسلم: ٢/ ٧٧٧ كتاب الصيّام/ باب بيان أنّ القبلة فى الصوم ليست محرّمه على من لم تحرك شهوته حديث (٦٦). وصحيح البخارى: ٤/ ١٤٩ كتاب الصوم باب المباشرة للصائم/ حديث (١٩٢٧) بلفظ (يقبل ويباشر). ٢ راجعت كثيرا من كتب التّفسير الموثوق بها فلم أجد من ذكر ذلك.
→ prev 306 / 1097 next ←