← المكتبة ▭▭ صفحتان
البناية شرح الهداية
بدر الدين العيني الفقه الحنفي 855 هـ
A− A+
1212 · ص103 · ج13
التالف بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية، والله أعلم بالصواب. ــ [البناية] التالف بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية والله أعلم بالصواب) ش: يعني: في ماله؛ لأن فعله وقع عمدا، والعاقلة لا تتحمله.