← المكتبة ▭▭ 2 pages
البناية شرح الهداية
بدر الدين العيني الفقه الحنفي 855 هـ
A− A+
1001 · ص86 · ج6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [البناية] وقال التمرتاشي: فإن تزوجت فلها مهر مثلها، ولا يكون قيمتها مهراً لأنه ليس بمال. وعن أبي يوسف أنه جعل العتق مهراً، إلا «أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أعتق صفية ونكحها، وجعل عتقها مهرها» قلنا: إنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مخصوص بالنكاح بغير مهر، فإن أبت فعليه قيمتها، لأن الشرط فات، وكذا لو أعتقت عبداً أو تزوجها، فإن فعلت فلها مهرها، وإن أبى فعليه قيمته.
→ prev 1001 / 7019 next ←