← المكتبة ▭▭ صفحتان
البناية شرح الهداية
بدر الدين العيني الفقه الحنفي 855 هـ
A− A+
5517 · ص438 · ج3
والماء الخراجي ماء الأنهار التي شقها الأعاجم وماء جيحون ــ [البناية] العشر كان الماء فيها عشريا تابعا للأرض، وفي الأرض الخراجية كذلك يتبع الأراضي. م: (والماء الخراجي ماء الأنهار التي شقها الأعاجم) ش: هي الأنهار الصغار التي في بلاد العجم مثل نهر المالك ونهر يزدجرد ونهر مرو لأن مثل هذه الأنهار ماء الخراجي فصار ماؤها خراجيا وصارت الأرض خراجية تبعا للماء كذا في " مبسوط فخر الإسلام ". ثم اعلم أن الأراضي العشرية ستة: الأولى: أرض العرب كالحجاز واليمن ونحوهما. الثانية: أرض أسلم أهلها على ذلك طوعا. الثالثة: أرض فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين. الرابعة: أرض أحييت وسقيت بماء العشر. الخامسة: الأرض الخراجية انقطع عنها ماء الخراج فسقيت بماء عشري. السادسة: جعل داره بستانا وسقاها بماء العشر. والأرض الخراجية ثمان. الأولى: الأرض التي فتحت عنوة وتركت في أيديهم بالخراج المصروف عليها كما فعل عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في أرض سواد العراق ومصر. والثانية: أرض أحياها كافر ذمي بإذن الإمام، أو قاتل فرضخ له الإمام ذكره وفي " التحفة ". والثالثة: جعل داره بستانا وقد سقاها بماء العشر. والرابعة: طلب بعض الكفار من الإمام أن يضرب على أراضيهم خراجا من غير قهر. والخامسة: أرض أحييت بماء الخراج. والسادسة: أرض اشتراها مسلم من كافر. والسابعة: الأرض العشر إذا انقطع عنها ماء العشر فسقيت بماء الخراج. الثامنة: لمسلم دار فجعلها بستانا وسقاها بماء الخراج وقد تقدم ذكر ذلك كله في " الولوالجي " وغيره. م: (وماء جيحون) ش: قال الأترازي: ماء جيحون اسم لنهر بلخ.