← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح مقامات الحريري
أبو العباس الشريشي الأدب 619 هـ
A− A+
1325 · ص444 · ج2
قال: أيشتري المسلم سلب المسلمات؟ قال: نعم، ويورث عنه إذا مات. (السّلب: لحاء الشّجر، وهو أيضا خوض الثّمام). *** والحمل: الخروف. والعقيقة: خرزة حمراء. محظور: ممنوع. والصّقر: من جوارح الطير. الدّبس: عسل التّمر. خوص: ورق. الثّمام: شجر ضعيف ورقه كورق الدّوم مزدوجة. *** قال: فهل يجوز أن يبتاع الشّافع؟ قال: ما لجوازه من دافع (الشافع: الشاة الّتي يتبعها سخلها). قال: أيباع الإبريق على بني الأصفر؟ قال: يكره كبيع المغفر. (الإبريق: السّيف الصّقيل الكثير الماء. وبنو الأصفر: الرّوم). قال: أيجوز أن يبيع الرّجل صيفيّه؟ قال: لا، ولكن ليبع صفيّه. (الصيفيّ: الولد على الكبر، والصّفي: الناقة الغزيرة الدّرّ). قال: فإن اشترى عبدا فبان بأمّه جراح؟ قال: ما في ردّه من جناح. (الأمّ: مجتمع الدّماغ). قال: أتثبت الشّفعة للشريك في الصحراء؟ قال: لا، ولا للشريك في الصّفراء. (الصّحراء: الأتان التي يمازج بياضها غبرة والصّفراء: النّاقة). قال: أيحلّ أن يحمى ماء البئر والخلا! قال: إن كان في الفلا فلا. (يحمى: يمنع. والخلا: الكلأ). *** الإبريق: آنية الخمر. الصّيفيّ: ما ولد في زمن الصيف. والصّفيّ: الصاحب الخالص. والدّرّ: اللبن. وبان: ظهر. وجناح: إثم. والأتان: الأنثى من الحمير. *** قال: ما تقول في ميتة الكافر؟ قال: حلّ للمقيم والمسافر. (الكافر: البحر، وميتته، السّمك الطّافي فوق مائه). قال: أيجوز أن يضحّي بالحول؟ قال: هو أجدر بالقبول. (الحول: جمع حائل).