← المكتبة ▭▭ صفحتان
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
2239 · ص10 · ج124
عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فضيلة الشيخ! الحامل المتوفى عنها زوجها هل تنتهي عدتها بمجرد ظهور أعراض الولادة أو بعد الولادة؟ أقرأت سورة الطلاق؟ اقرأ: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:٤] ، لا يمكن أن تنقضي العدة سواء من حياة أو وفاة إلا بوضع الحمل، وهنا نسأل: إذا كان في بطنها اثنان ووضعت الأول تنتهي العدة؟ لا. من أين أخذتم هذا؟ كيف تقولون: لا، أين دليلكم؟ حملهن عام، (أن يضعن حملهن) . الحمل لم يوضع، الحمل ما زال. (حملهن) هذه: مفرد مضاف، فيكون للعموم، يعني: كل الذي في بطنها.